السيد عبد الأعلى السبزواري
143
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأما من حيث أقامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجوز الإنفاذ بها أيضا [ 17 ] ، ويعتبر في البينة هنا كل ما يعتبر في سائر الموارد [ 18 ] ، من الشرائط وشهودها بأن الحاكم حكم بذلك [ 19 ] ، ويكفي علمهما بذلك [ 20 ] . ( مسألة 5 ) : لو أخبر الحاكم الأول بخصوصيات المتخاصمين وتمام جهاتهما وتمام ما يتعلق بمجلس الحكم وشرائط تحققه إلى حاكم آخر لا يكفي إلا بضم بينة أخرى تشهد كذلك [ 21 ] . ( مسألة 6 ) : لا فرق فيما مر بين ثبوت الحكم لدى الحاكم الأول بالحلف أو بالبينة أو بشاهد واحد ويمين ولا بين حكمه على الحاضر والغائب [ 22 ] ، ولا بد في الجميع من ضبط تمام الخصوصيات والجهات الجزئية وإيصالها إلى الحاكم الثاني [ 23 ] .